( 22 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

١.هل يجوز اعطاء الخمس للايجاربيت اهلي هم مديونين كثيرا وماعندهم يعطون ايجار البيت؟؟ ٢.هل يجوز اعطاء الخمس لاجراء عملية عيون امي محتاجه هاي العملية واختي محتاجه علاج ضروري ايضا...وهمة ماعندهم حالهم ضعيف؟


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ١- يقسّم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين: نصف لإمام العصر الحجّة المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ونصف لبني هاشم: أيتامهم ومساكينهم، ويشترط في هذين الصنفين الإيمان، ويعتبر الفقر في الأيتام. والمراد من بني هاشم من انتسب إلى هاشم - جدّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالأب، أمّا إذا كان الانتساب بالأمّ فلا يحلّ له الخمس. ولا فرق في الهاشميّ بين العلويّ والعقيليّ والعباسيّ وغيرهم. ولا يجوز على الأحوط إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي وإن كان للتوسعة عليه - زائداً على النفقة اللازمة - إذا كان عنده ما يوسّع به عليه، نعم إذا كان لواجب النفقة حاجة أُخرى غير لازمة للمعطي - كما إذا كان للولد زوجة تجب نفقتها عليه - يجوز للمعطي تأمينها من خمسه مع توفّر الشروط المتقدّمة. يثبت للأبوين حقّ الإنفاق على ابنهما، كما يثبت للولد - ذكراً كان أو أُنثى - حقّ الإنفاق على أبيه، وكذا يثبت - على الاحوط وجوبا - حقّ الإنفاق للأبوين على بنتهما كما يثبت على ابنهما. ولا يثبت حقّ الإنفاق للأخوة والأخوات على أخيهما أو أختهما. ويشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلاً من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك. ٢- النصف الراجع للإمام (عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه في صرفه، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين المتديّنين من السادات (زادهم الله تعالى شرفاً) وغيرهم. هناك اذن عام من سماحة السيد للمؤمنين في العراق بجواز صرف الحق الشرعي المتعلق باموال المكلف نفسه في موارده المقرّرة شرعاً مباشرة من دون توسيط شخص آخر في ذلك فيجوز له صرف سهم الامام (عليه السلام) المتعلق بامواله في ضرورات المؤمنين وحوائجهم الملحّة كالعملية الجراحية الضرورية ونحوها.

2