صلاة الاحتياط هي ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها ، ويعتبر فيها أُمور:
١ ـ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشيء من منافياتها وإلاّ لم تصح على ـ الأحوط لزوماً ـ.
٢ ـ أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في اصل الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا اقامة وليس فيها سورة ـ غير فاتحة الكتاب ـ ولا قنوت.
٣ ـ أن يخفت في قراءتها على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كانت الصلاة الأصلية جهرية ، ـ والأحوط الأولى ـ الخفوت في البسملة أيضاً.
٤-يجب فيها النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة فقط بدون سورة والركوع والسجود والتشهد والتسليم .
٥- يؤتى بها في عدة موارد :
منها:من شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - بوضع الجبهة على المسجَد ولو قبل الشروع في الذكر - بنى على الثلاث وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعة من قيام احتياطاً.
ومنها: من شكّ بين الثلاث والأربع أينما كان الشكّ بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
ومنها: من شكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
ومنها: من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعتين قائماً ثُمَّ بركعتين جالساً.