السيِّد السيستانيّ: لا يجوز للزوجة الخروج، من دون إذن من الزوج ولا مبرِّر شرعيٍّ، إلّا إذا كان لا ينفق عليها، أو كان الخروج لأداء فعل واجب، أو كان الخروج من بيت الزوجيَّة؛ لخوفها على نفسها من اعتداء الزوج عليها بالضرب أو الجرح ونحوهما، أو لمشاكسته لها بلا وجه شرعيّ، أو لكون البيت لا يليق بشأنها؛ لوجود من يسلب راحتها فيه ويؤذيها، أو لهجره لها بشكل دائم.