هل يجوز للشخص الذي يحلق لحيته أن يكون إمام جماعة علماً أنه لم يكن مصراً على الحلق؟
إذا لم يكن مصراً على الحلق و لا مستهوناً به فبطبع الحال لا يستمر عليه إذا التفت إلى كونه محرماً أما إذا استمر عليه من دون عذر فذلك لازم عادة لاستهوانه به و سقوط عدالته.