والي ( 44 سنة ) - العراق
منذ سنتين

الاية

قال تعالى، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ،،الى اخرالايه،ماسبب نزول الاية ؟ماحكم الاية في زماننا؟


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، مرحبًا بك أيها السائل الكريم نُجيب عن سؤالكم بعدة نقاط: النقطة الاولى إنّ نزول الاية الكريمة كان في فتح مكة ،فقد جاء تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤: في قوله: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم) فإنها نزلت يوم فتح مكة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قعد في المسجد يبايع الرجال إلى صلاة الظهر والعصر ثم قعد لبيعة النساء وأخذ قدحا من ماء فادخل يده فيه ثم قال للنساء: من أراد ان يبايع فليدخل يدها في القدح فاني لا أصافح النساء ثم قرأ عليهن ما انزل الله من شروط البيعة عليهن فقال: على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن، فقامت أم حكيم ابنة الحارث ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله ما هذا المعروف الذي أمرنا الله به ان لا نعصيك فيه؟ فقال: ان لا تخمشن وجها ولا تلطمن خدا ولا تنتفن شعرا ولا تمزقن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعون بالويل والثبور ولا تقيمن عند قبر، فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه الشروط، أخبرنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن محمد عن علي عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ولا يعصينك في معروف، قال: هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة وما أمرهن به من خير، وقال علي بن إبراهيم في قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم) معطوف على قوله " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ". النقطة الثانية : هناك قاعدة قرآنية يمكن الاستفادة منها في عموم الاية ،وعدم اختصاصها بسبب النزول ،فقد جاء في كتاب علوم القرآن - السيد محمد باقر الحكيم - الصفحة ٤٢: إذا نزلت الآية بسبب خاص، وكان اللفظ فيها عاما فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يتقيد بالمدلول القرآني في نطاق السبب الخاص للنزول أو الواقعة التي نزلت الآية بشأنها، بل يؤخذ به على عمومه، لان سبب النزول يقوم بدور الإشارة لا التخصيص، إذا نزلت الآية بسبب خاص، وكان اللفظ فيها عاما فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يتقيد بالمدلول القرآني في نطاق السبب الخاص للنزول أو الواقعة التي نزلت الآية بشأنها، بل يؤخذ به على عمومه، لان سبب النزول يقوم بدور الإشارة لا التخصيص، وقد جرت عادة القرآن أن ينزل بعض احكامه وتعليماته وارشاداته على اثر وقائع واحداث تقع في حياة الناس وتتطلب حكما وتعليما من الله، لكي يجئ البيان القرآني أبلغ تأثيرا وأشد أهمية في نظر المسلمين وان كان مضمونه عاما شاملا، فآية اللعان مثلا تشرع حكما شرعيا عاما لكل زوج يتهم زوجته بالخيانة وان نزلت في شأن هلال بن أمية، وآية الظهار تبين حكم الظهار بصورة عامة وان كان نزولها بسبب سلمة بن صخر. النقطة الثالثة: يمكن ان نفهم من الآية الكريمة بناء على قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب )،شمولها للنساء في الازمنة الواقعة بعد زمن رسول الله صلى الله عليه واله ،ومن ذلك زماننا ،فعلى النساء الإلتزام بموارد من الآية خصوصا بالامور المتعلقة بها ،ومنها عدم الوقوع في الامور المحرمة ،كالشرك بالله ،او السرقة ،او الزنا ،فالالتزام بذلك بمثابة بيعة وطاعة للنبي الاكرم صلى الله عليه واله. دمتم في رعاية الله

2