تحرم جميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة.
أمّا وطئ الانسان الحيوان المحلّل بالأصل قُبُلاً، أو دُبُراً وإن لم ينزل فإنّه يحرم بذلك لحمه، وكذا لبنه، ونسله المتجدّد بعد الوطء على الأحوط لزوماً.
ولا فرق في الواطئ بين الصغير، والكبير على الأحوط وجوباً، كما لا فرق بين العاقل، والمجنون، والعالم، والجاهل،والمختار، والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر، والأُنثى، فإن كان الحيوان الموطوء ممّا يُطلب لحمه كالغنم،والبقر، يجب أن يذبح ثُمَّ يحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه.
وأمّا إذا كان ممّا يركب ظهره كالخيل، والبغال، والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر، ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن لنفس الواطئ، وأمّا إذا كان ممّا يطلب لحمه، ويركب ظهره معاً كالإبل لحقه حكم القسم الأوّل.