- ألمانيا
منذ 4 سنوات

رجل أعطى أحد السادة مالًا بعنوان القرضة و عند هبوط أسعار السوق تعذر على السيد إرجاع المبلغ فيقول الدائن هل يجوز أن أخفض من الدين و أحتسبه خمس للسادة مع العلم أن السيد متوفرة فيه الشروط؟


حسب رأي السيد الحكيم

يجوز ذلك مع اجتماع الشرائط في المدين ولكن الاحوط وجوباً أن يدفع الدائن إلى السيد المذكور المقدار الذي يراد تخفيضه من الدين بعنوان سهم السادة ثم يرجعه المدين إلى الدائن وفاءً عن دينه.

1