أحمد ( 20 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١- اذا قسم شخص على أن لا يمشي للزيارة الأربعينية مشيا على الأقدام مع شخص آخر والآن يريد أن يذهب معه فما هي كفارة قسمه ؟ وإذا أمكن اذكروا لنا أنواع الكفارات اذا تعذر فعل الأولى علما إنه نسى كيفية القسم الذي قسم به لكنه يحتمل احتمال كبير إنه قسم بالله بارك الله فيكم وجزاكالله خير الجزاء بحق محمد وآل


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله تنعقد اليمين الشرعي إذا إجتمعت الشرائط الآتية: ١- لا تنعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو الله تعالى دون غيره مطلقاً. ٢- لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج، حتّى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، فلا حنث ولا كفّارة عليهما في صورة مخالفتها بترك الواجب أو فعل الحرام وإن ترتّبت عليهما آثارهما من الإثم وغيره. ولو حلف الولد من دون إذن الأب، أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها، كان للأب والزوج حلّ يمينهما فلا حنث ولا كفّارة عليهما، وهل يعتبر إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما - حتّى أنّه لو لم يطّلعا على حلفهما أو لم يحلّا مع علمهما لم تنعقد من أصلها - أو لا، بل يكون منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المذكورتين؟ قولان، والصحيح هو الثاني. ٣- تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها واجباً أو مستحبّاً أو ترك حرام أو مكروه، ولا تنعقد فيما إذا كان متعلّقها ترك واجب أو مستحبّ أو فعل حرام أو مكروه، وأمّا إذا كان متعلّقها مباحاً متساوي الطرفين في نظر الشرع فإن ترجّح فعله على تركه أو العكس بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة الدنيويّة فلا إشكال في انعقادها فيما إذا تعلّقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها فيما إذا تعلّقت بطرفه المرجوح، وأمّا إذا تساوى طرفاه بحسب الأغراض الدنيويّة للعقلاء أيضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلاً أو تركاً أم لا؟ قولان، والصحيح هو الثاني إلّا إذا كان متعلّقها مشتملاً على مصلحة دنيويّة شخصيّة فإنّها تنعقد حينئذٍ. ٤- يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً للحالف في ظرفه وإن لم يكن مقدوراً له حين إنشائها، فلو حلف على أمر يعجز عن إنجازه فعلاً ولكنّه قادر عليه في الظرف المقرّر له صحّ حلفه. فإذا انعقدت اليمين الشرعي مع مراعاة الشرائط التي مرّت، وجب عليه الوفاء بها وحرمت عليه مخالفتها ووجبت الكفّارة بحنثها، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً فلو كانت نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً أو عن جهل يعذر فيه فلا حنث ولا كفّارة. فإن كان متعلٍق يمينه الفعل فإن عيّن له - أي لمتعلّق اليمين - وقتاً تعيّن، وكان الوفاء بها بالإتيان به في وقته، وحنثها بعدم الإتيان به في وقته وإن أتى به في وقت آخر، وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أيّ وقت كان ولو مرّة وحنثها بتركه بالمرّة، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار بل يجوز له التأخير ولو بالاختيار ولكن لا إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب. وإن كان متعلّق يمينه الترك - كما إذا حلف أن لا يأكل الثُّوم أو لا يُدَخِّن - فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرّة في ذلك الزمان، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر، فلو أتى به في مدّة عمره ولو مرّة في أيّ زمان كان تحقّق الحنث، ولو أتى به أكثر من مرّة لم يحنث إلّا بالمرّة الأُولى فلا تتكرّر عليه الكفّارة. وكفّارة حنث اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متواليات.

1