السلام عليكم
إنّ لكلٍّ من الزوجين على الآخر حقوقاً بعضها واجب وبعضها مستحبّ، والواجب منها على أقسام ثلاثة:
القسم الأوّل: حقّ الزوج على الزوجة، وهو أن تمكّنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في أيّ وقت شاء ولا تمنعه عنها إلّا لعذر شرعيّ، وأيضاً أن لا تخرج من بيتها من دون إذنه إذا كان ذلك منافياً لحقّه في الاستمتاع بها بل مطلقاً.
و ينبغي للرجل أن يأذن لزوجته في زيارة أقربائها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك، بل يجب عليه ذلك بمقدار ما ىقتضىه الإمساك بالمعروف، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها.
و لا يحرم على الزوجة سائر الأفعال - غير الخروج من البيت - بغير إذن الزوج إلّا أن يكون منافياً لحقّه في الاستمتاع منها.
و لا يستحقّ الزوج على الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو تنظيف الملابس أو غير ذلك حتّى سقي الماء وتمهيد الفراش، وإن كان يستحبّ لها أن تقوم بذلك.
القسم الثاني: حقّ الزوجة على الزوج، وهو أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بالقياس إليه، وأن لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعيّ، وأن لا يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة، وأن لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر.