المهر الغائب مقتضى فتوى السيد وجوب الخمس فيه إذا مر عليه سنة، و المعروف حالياً أن المرأة لا تستلم الغائب من زوجها بل تبرىءذمته إذا مرت سنين طويلة من دون خلافات بينهم فهل يجب عليها الخمس؟
إذا بلغ المتعارف المذكور حداً يوجب الضرورة العرفية لابراء الذمة من المال خرج عن كونه فائدة يجب فيها الخمس.