السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا أرادت البنت البالغة الباكرة الرشيدة( أي التي تستطيع تشخيص مصلحتها) الزواج من شخص ولم يأذن في ذلك الأب ولا الجد من طرف الأب، فإن كانت مخالفتهما من دون رعاية مصلحة البنت لا يلزم إذنهما، وأما لو كانت مخالفتهما لمصلحة البنت فيكون زواجها من دون إذنهما باطلاً.(المسائل الشرعية، السيد الزنجاني : ص ٤٤٠-٤٤١)