تستحبّ العقيقة عن المولود ذكراً كان أو أُنثى، ويستحبّ أن يعقّ عنه في اليوم السابع، وإن تأخّر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعقّ عن الصبيّ حتّى بلغ وكبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته، فلا بأس أن يعقّ عنه بعد موته، ولا بُدَّ أن تكون من الأنعام الثلاثة: الغنم - ضأناً كان أو معزاً - والبقر والإبل، ولا يجزئ عنها التصدّق بثمنها، نعم يجزئ عنها الأُضحيّة، فمن ضُحي عنه أجزأته عن العقيقة.
ويستحبّ أن تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الأخبار: (إنّ خيرها أسمنها).
قيل: ويستحبّ أن تجتمع فيها شروط الأُضحيّة من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل وأقلّ من سنتين في البقر والمعز، وأقلّ من سبعة أشهر في الضأن، ولكن لم يثبت ذلك، وفي بعض الأخبار: (إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأُضحيّة يجزئ فيها كلّ شيء).
وينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها، ويستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالربع، وأن تكون حصّتها مشتملة على الرِّجْل والوَرِك، ويجوز تفريق العقيقة لحماً ومطبوخاً، كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد، ويكره أن يأكل منها الأب أو أحد ممّن يعوله ولا سيّما الأُمّ، بل الأحوط استحباباً لها الترك.