لا يجوز إسقاط الحمل وإنْ كان بُوَيْضَة مخصّبة بالحُوَيْمِن، إلّا إذا خافت الأمّ الضرر على نفسها من استمرار بقائه، أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يُتحمَّل عادةً، فإنَّه يجوز لها حينئذٍ إسقاطه ما لم تَلِجْهُ الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً، حتّى في حالة الضرر والحرج على الأحوط لزوماً.
وإذا أسقطت الأُمّ حملها، وجبت عليها ديَّته لأبيه أو لغيره من ورثته، وإنْ أسقطه الأب فعليه ديَّته لأُمّه، وإنْ أسقطه غيرهما - كالطبيبة - لزمته الديَّة لهما وإنْ كان الإسقاط بطلبهما.