ورد في فصل القراءة من كتاب الصلاة من فتواكم (أن البسملة جزء من السورة) بينما تقول المسألة (193) (لا تجوز قراءة البسملة في الفريضة بنية الجزئية في الصلاة إلا بنية تعيينها لسورة خاصة)، أرجو توضيح ذلك؟
المقصود من ذلك أن البسملة جزء من كل سورة بعينها فلابد من قصد السورة التي قُرِئَت لها البسملة و لا يجوز قراءة البسملة من دون تعيين و يكون تعيين السورة بعد قراءة البسملة.