ذكرتم جواباً لاحد الاستفتاءات أن الاستحالة المطهرة تختص بما إذا كان المستحال إليه من سنخ المتولد من المستحال منه عرفاً، فهل يعني هذا أن المستحال إليه إذا لم يكن من سنخ المستحال منه عرفاً، بل كان مبايناً و أجنبياً عنه عرفاً، لا تكون الاستحالة مطهرة يرجى توضيح الضابطة في الاستحالة المطهرة؟
المعيار تعدد الموجودين عرفاً بحيث لا يعد أحدهما بقاءً للاخر و استمراراً له، كي لا يجري استصحاب النجاسة من الحال الاول للحال الثاني.