السلام عليكم
ورد في الرواية عن أبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟! فاتّق الله ولا تقس.
روى زرارة قال : سألت أبا جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ، ثمّ تقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثمّ أقبل عليّ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان يأمر بذلك المؤمنات.
قال صاحب الوسائل في شرح الرواية : المراد أنّه صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة سلام الله عليها أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به وإلاّ ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس ».