- ألمانيا
منذ 4 سنوات

ما حكم السقط من حيث التكفين و التغسيل و التحنيط و الدفن؟


حسب رأي السيد الحكيم

الحكم مذكور بتفصيل في منهاج الصالحين و الاحكام الفقهية. و في الثاني (ص 58) العبارة التالية: «لا تشرع الصلاة على السقط. لكن إذا كملت خلقته و تمت أعضاؤه غسل و كفن و حنط و دفن [و كذا إذا تمت له أربعة أشهر و إن لم تتم خلقته‏] و فيما عدا ذلك يجب دفنه [بعد لفه بخرقة] و لا يغسل و لا يحنط». و لا يتضح لنا الموجب للسؤال بعد ذلك.