المرأة التي تضع مانع الحمل الذي يسبب النزف في غير عادتها ما حكمه من حيث الصلاة و الغسل كذلك؟
- إذا كان بين نزول الدم المذكور و انتهاء عادتها عشرة" أيام فأكثر فاللازم عليها البناء على كونه دم حيض مع اجتماع بقية شروطه و إن كان أقل من عشرة فتبني على أنه استحاضة و تجري عليه أحكامها.