logo-img
السیاسات و الشروط
( 40 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

السلام عليكم عندي مجموعة اسئله. صديقتي زوجها توفى وهيه ملزمت عده من اول يوم التزمت بيها بعد 10 ايام من وفاته علما هيه تعرف شوكت توفه بس كانت تنتظر الدفن وبعد الدفن التزمت بالعده. ثاني سؤال هيه تتكلم مع رجال مو من اخوتها ولا اهل زوجها ولا اقاربها رجال غربه بفتره العده بس كلامها معاهم مابي شي مجرد كلام عن حياتها اليوميه وعن اطفالها ووضعها هل تعتبر عدتها باطله او غير باطله علما انو كلامها مجرد مسجات بدون صوت او مكالمات. ثالث سؤال زوجها توفى ومتعرف اذا كان مطلوب صوم او صلاة قبل متتزوجه يعني فتره بلوغه وشبابه علما هوه رجل ملتزم بالصلاة والصوم فكيف تقضيله مافي ذمته من صوم وصلاه. رابع سؤال هوه المرحوم دفن بمقبرة كورونا علما انو هوه غير مصاب بالفايروس والدفن كان مجرد تأمين جثه بالارض هل يحاسب الميت وهل يجوز اخراجه بعد مده من الزمن ودفنه بمقبرة اهله الي المفروض يندفن بيه. ارجو الاجابه بصوره توضيحيه ووفقكم الله لعمل الخير والاصلاح واسفه عالاطاله


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ١- تبدأ العدة من يوم وفاته لا دفنه وهي أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا. كما يجب على الزوجة أن تعتدّ عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبيّة والفضيّة وغيرها من أنواع الحليّ، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعدّ زينة عند العرف، وربّما يكون اللباس الأسود كذلك إمّا لكيفيّة تفصيله أو لبعض الخصوصيّات المشتمل عليها مثل كونه مخطّطاً. وبالجملة: عليها أن تترك في فترة العدّة كلّ ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعيّ الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد. وأمّا ما لا يعدّ زينة لها، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزيّنة وتزيين أولادها، فلا بأس به. إنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة بل هو تكليف استقلاليّ في زمانها، فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في تمام المدّة أو في بعضها لم يجب عليها استئنافها، أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه فيجوز لها التزوّج بعد انقضاء العدّة على كلّ تقدير. لا يجب على المعتدّة عدّة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتدّ فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لأداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها. ٢- لا تبطل عدتها بذلك ولكن لا يجوز المراسلة مع الاجنبي. ٣- لا يجب عليها قضاء ما في ذمته يقينا فضلا عن صورة الشك كما يظهر من السؤال. ٤- : يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده، نعم في بعض الموارد منها ، اذا كان دفنه على غير الوجه الشرعيّ، لوضعه في القبر على غير القبلة، أوكان الدفن في مكان أوصى بالدفن في غيره، ففي هذه الموارد يجوز نبشه إذا لم ‏يلزم هتك لحرمته، وإلّا ففيه إشكال. اما اذا كان مصابا بالفايروس فلا يجوز حتى في هذه الموارد على الاحوط وجوبا

1