ما هي الاسس التي ينبغي على المكلف العمل بها عند الاحتياط وهل هناك مواضع يجب فيها التقليد أو الاجتهاد دون الاحتياط وهل يجوز في المسألة الواحدة الاحتياط تارة والتقليد تارة أخرى؟
الاحتياط عبارة عن العمل باحتمال التكليف ويتخير العامي بينه وبين التقليد دائماً فله العمل في المسألة الواحدة تارة على الاحتياط وأخرى على التقليد.