يُشْتَرَط في انعقاده الصيغة الخاصَّة، مثل قوله (عاهدت الله)، أو (عليَّ عهد الله أنْ أفعل كذا)، أو (أنْ أترك كذا)، ومخالفة العهد إذا انعقد، حرام وتوجب الكفَّارة، ويكفي في كفَّارة مخالفة العهد إطعام ستِّين مسكيناً، كلُّ واحد ٧٥٠ غراماً من الحنطة أو دقيقها.