السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س ١/ يقول السيد الله يحفظه
الوضوء بالماء المشتبه به بالشبهة المحصورة بحكم النجس والمغصوب لا يجوز..
وبعد ذلك يجوز الوضوء بهما متعاقباً..
أحتاج إلى توضيح ذلك.
س٢ / الماء المشتبه به بالمضاف يجوز الوضوء بهما متعاقباً بمعنى الوضوء والصلاة والثاني كذلك وضوء وصلاة؟
أم وضوئين فقط؟
أحتاج إلى الشرح المفصل جزاكم الله خيراً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
١) إذا اشتبه (على المكلف) الماء المباح بالمغصوب (بحيث لا يستطيع تمييز أيهما هو المباح وأيهما المغصوب) فلا يجوز الوضوء في هذه الحالة بأي منهما.. بل ينتقل إلى التيمم وذلك لحرمة إستعمالهما معاً (كي لا يقع في التصرف في الماء المغصوب والوضوء فيه قصد القربة لله سبحانه وتعالى، فلا يتقرب إليه بالمغصوب).. وهنا فرض الانحصار بمعنى عدم التمكن من غيرهما، والذي يسمى بالشبهة المحصورة، أي انحصر الماء بهما فقط.. وهذه عبارة المسائل المنتخبة : ( إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمّم.)..
أما إذا اشتبه على المكلف الماء الطاهر بالنجس، فيمكن أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ثُمَّ يغسل مواضع إصابة الماء الأوّل بالماء الثاني ويتوضّأ منه ويعيد الصلاة.. ويشكل التيمم هنا إذا كان متمكناً من هذه الطريقة فإنه بهذه الطريقة يحرز أن إحدى الصلاتين صحيحة في علم الله..
نعم إذا اشتبه على المكلف الماء المضاف بالماء الطاهر المطلق المباح، فهنا عليه أن يتوضأ بأحدهما ثم يعيد الوضوء بالماء الآخر، ولا يجب أن يصلي بعد كل وضوء، فيصلي صلاة واحدة بعد الوضوئين..
لأن الماء المضاف لا يحرم التصرف به كالمغصوب ولا يمنع من إستعماله كالنجس فاذا توضأ متعاقباً فهو يحرز أن أحد الوضوئين صحيح بلا إشكال.