لا يصحّ نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأُخت على الخالة إلّا بإذن العمّة والخالة، فلو تزوّج البنت على عمّتها أو خالتها بدون إذن العمّة والخالة، توقّفت صحّته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز وإلّا بطل، وإن علمتا بالتزويج فسكتتا ثُمَّ أجازتاه صحّ أيضاً.
أمّا نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والأُخت فيجوز وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين.