في حال نسيان أصل النذر فلا يترتَّب على الناذر شيء من إثْمٍ ولا كفَّارة، لكن إذا تذكَّر وكان المنذور غير مقيَّد بزمان محدَّد قد مضى، فيجب عليه الالتزام بنذره فيما بقي من وقت للمنذور، وإذا تذكَّر بعد انتهاء المدَّة الزمنيَّة التي حدَّدها للمنذور، فلا شيء عليه، نعم إنْ كان المنذور صوماً ونسيه فيجب أنْ يقضيه، وإنْ كان صلاة في يوم معيَّن فالأحوط وجوباً القضاء.
ولو لم يتذكَّر متعلَّق نذره، فإنْ كان مردَّداً بين محتملات محدَّدة وجب العمل بجميع المحتملات، وإذا عَسُرَ عليه ذلك عمل بما لا يوجب وقوعه في العسر من تلك المحتملات، مع تقديم الأقوى فالأقوى احتمالاً، وإنْ كان متعلَّق النذر مردَّداً بين محتملات غير محدَّدة ومحصورة، كفاه الإتيان ببعض الأطراف المحتملة بنسبة يرتفع معها الاطمئنان بمخالفة تكليف لزوم الوفاء بالنذر.