السلام عليكم ما تفسير هذا الرواية والتي تقول[ وروى في الكافي في الصحيح عن علي بن يقطين (1) قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أقرأ القرآن في الحمام وأنكح؟ قال لا بأس " الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٥ - الصفحة ٥٣٩ ]هل الرواية معتمدة ولماذا كان جواب الإمام هكذا ? لان هذه الرواية حيرتني صراحةً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بالسائل الكريم
اولا : الرواية صحيحة .
ثانيا : المراد من متنها:
أنّ علي بن يقطين، سأل الامام (عليه السلام)، سؤالين:
الاول : هل أقرأ القران وأنا في داخل الحمام ؟
الثاني: هل أنكح الزوج في الحمام ؟
وكان جواب الامام (عليه السلام)، على السؤالين، هو لا بأس، أي جائز ذلك الفعل، نعم يفهم من روايات أخرى أنّ:الجواز بقيد أن يكون عليه ازار أما اذا كان عرياناً فهذا منهي عنه، ورد عن محمّد بن مسلم قال : ((سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال : لا ، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس)) . وورد عن كرام ، عن أبي بصير قال : ((سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه)) .
وكذلك بقيد إذا كان يريد بقراءة القران وجه الله تعالى، أما إذا كان يريد أن ينظر كيف صوته فهذا منهي عنه، ورد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ((لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته)) .