الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة للفاتحة والسورة في صلاة الصبح وفي الأُوليين من صلاتي المغرب والعشاء، والإخفات بالقراءة للفاتحة والسورة في صلاة الظهر - في غير يوم الجمعة كما سيأتي - وفي صلاة العصر، عدا البسملة فإنّه يستحبّ فيهما الجهر بها.
والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ويستحبّ ذلك في الأُوليين من صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضاً.
والأحوط وجوباً الإخفات في قراءة الحمد أو التسبيحات في غير الأُوليين من جميع الصلوات.
ويتخيّر المصلّي بين الجهر والإخفات في سائر أذكار الصلاة.
مسألة: إذا جهر عمداً في موضع الإخفات أو أخفت عمداً في موضع الجهر بطلت صلاته على الأحوط لزوماً، وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات صحّت صلاته، وإذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.
مسألة: لا جهر على النساء، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات في الجهريّة، فيجوز لهنّ الجهر إن لم يكنّ بمسمع الأجنبي، وإلا فالأحوط وجوباً لهنّ الإخفات فيما إذا كان الإسماع محرّماً كما إذا كان موجباً للريبة، ويجب عليهنّ الإخفات في الإخفاتيّة على الأحوط لزوماً، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
يتخيّر المكلف في النوافل والصلاة المستحبّة بين الجهر والإخفات.