( 24 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

السلام عليكم السنه محرمين اتيان الزوجه من الدبر سماحة السيد السيستاني محلل هالشي مع الكراهه بعض اهل السنه متخذينها بشيء سلبي ويتكلمون عن الشيعه بخصوص هالامر هواي كلام ويعتبرون الشيعه محللين اللواط ومن هالانتقادات اللي متخلص قبل كم يوم صارت حادثة طفل سوري يعتدون عليه ٣ شباب ضعيفين النفوس ع اساس انو همه شيعه وشفت التعليقات عنه احنه الشيعه همه اهل اللواط وعلمائهم يحثونهم ويدعونهم ع هالشي وكلام كثير ونعرف ماكو صحه لهالكلام بس محتاجه توضيح عن تحليل اتيان الزوجه من الدبر


عليكم السلام المسالة فقهية وفيها خلاف بين جميع علماء المسلمين منهم من يجوز مطلقاً ومنهم من لايجوز مطلقا ومنهم من يجوز بشروط. وكل عالم لديه ادلته ويماقشه العلماء في ذلك ،فلو اتبع الجهلاء العلماء وسكتوا لما وقع النزاع. فأهل السنة يجوزون إتيان النساء في أدبارهن ، بل إن علماءهم يفعلونه ! شرح معاني الآثار ج3ص40 : ( يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : أتعزبـها فأنزل الله عز وجل { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ْ}(البقرة/223). قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك بـهذا الحديث وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ) . وفي معتصر المختصر ج1ص301-302 : ( في إتيان دبر النساء . روى عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد من ذلك في نفسه وجدا شديدا فأنزل الله وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(البقرة/223). وعن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه فأنزل الله تعالى وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية استدل قوم بـهذا على الإباحة ) . وفي المغني ج7ص225 : ( ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ، وروي عن مالك أنه قال : ما أدركت أحد أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال . وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله بقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(البقرة/223) وقوله سبحانه {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}(المؤمنون/5-6) ) . وفي فيض القدير ج6ص24 : ( قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني ) ، وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال . وقد أخرجه ابن حاتم في مناقب الشافعي وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأم عنه وكذلك الطحاوي عن عبد الحكم عن الشافعي وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم – أقول : يدل على أن الروايات لا تصح -، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قلت : فبأي شيء حرمته قال : بقوله تعالى {فَأْتوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ، قال {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} والحرث لا يكون إلا في الفرج . قلت : أفيكون ذلك حراما لما سواه ؟ ، قال : نعم . قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانـها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا . قلت : فيحرم ذلك ؟ قال : لا . قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟! قال : قال الله تعالى {والَّذينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حافِظونَ} قال : قلت له : هذا ما تحتجون به للجواز إن الله أثنى على من حفظ فرجه عن غير زوجته أو ما ملكت يمينه فقلت له : أنت تتحفظ من زوجتك و من ما ملكت يمينك ! ) ثم ذكر الشارح أن هناك من كذّب هذا الخبر عن الشافعي وضعف راوي الخبر وهو ابن عبد الحكم فقال الشارح : (وتعقب الحافظ ابن حجر في التلخيص هذا – أي التكذيب - فقال : ( لا معنى لهذا التكذيب فإن ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن الشافعي ) ثم قال : ( أنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته وقد روي الجواز أيضا عن مالك ) وحُكي أن مالكا سُئل عن ذلك فقال : الآن اغتسلت منه ) وفي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ج9ص317 ط مكتبة دار الباز : ( قال الشافعي رحمه الله : ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ) ، ( وحكي عن نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم أنه مباح اما علماء الشيعة فكذلك المسألة فيها خلاف فالسيد محسن الحكيم رضوان الله عليه في المنهاج في كتاب احكام الحائض ، مسألة 16: يحرم وطؤها في القبل عليها و على الفاعل‌ ، بل قيل أنه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه، و لا بأس بالاستمتاع بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة، بل الأحوط استحبابا الترك. وكذلك السيد الخوئي في منهاجه رضوان الله عليه ، في احكام الحائض مسألة 228): يحرم وطؤها في القبل، عليها و على الفاعل، بل قيل أنه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه، بل الأحوط ترك الوطء في الدبر مطلقا و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة، بل الأحوط استحباباً الترك. اما السيد السيستاني جوز بقيد مسألة 228: يحرم وطؤها في القبل، عليها و على الفاعل، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً أما وطؤها في الدبر ففيه إشكال، و إن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقاً مع رضاها، و أما مع عدمه فالأحوط لزوماً تركه. و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة، اذاً المسالة خلافية بين الفقهاء ولكن ممن يعتاش على الفتنة وقتل المسلمين واضعافهم ،يعظم الامور ويهولها ويجعل منها اداة للتكفير والطعن ،مع علمائهم يقولون بها بضرس قاطع. كما سردنا لكم المصادر اعلاه.

10