logo-img
السیاسات و الشروط
زينب يونس ( 25 سنة ) - العراق
منذ سنتين

الفرق بين المذهبين الحنفي والجعفري

ما الفرق بين المذهب الحنفي والمذهب الجعفري في الزواج ؟


بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في تطبيقكم المجيب باب الزواج فيه تفاصيل كثيرة واختلاف المذاهب فيها ليس قليلا وانقل لكم شيئا من كلام الشيخ محمد جواد مغنية في كتاب الفقه على مذاهب الخمسة ج2 ص295 ((اتفقوا على ان الزواج يتم بالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول من المخطوبة والخاطب ، أو من ينوب عنهما كالوكيل والولي ، ولا يتم بمجرد المراضاة من غير عقد . واتفقوا أيضا على ان العقد يصح إذا وقع بلفظ زوجت أو أنكحت من المخطوبة أو من ينوب عنها ، وقبلت أو رضيت من الخاطب ، أو من ينوب عنه . واختلفوا في صحة العقد إذا لم يقع بصيغة الماضي ، أو وقع بألفاظ غير مشتقة من مادتي الزواج والنكاح ، كالهبة والبيع ، وما أشبه . قال الحنفية : يجوز العقد بكل ما دل على ارادة الزواج ، حتى بلفظ التمليك والهبة والبيع والعطاء والإباحة والإحلال ، ان كان العقد مصحوبا بالقرينة الدالة على الزواج ، ولا ينعقد بلفظ الإجارة والعارية ، لأنهما لا يفيدان الدوام والاستمرار . واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري ومسلم من ان امرأة جاءت إلى النبي ، وقالت له : يا رسول اللَّه جئت لأهب لك نفسي ، فطأطأ النبي رأسه ، ولم يجبها . فقال بعض من حضر : ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال له : هل عندك من شيء ؟ قال : لا واللَّه . فقال له : ما ذا معك من القرآن ؟ قال : كذا فقال النبي : لقد ملكتها بما معك من القرآن « 1 » . وقال المالكية والحنابلة : ينعقد بلفظ النكاح والزواج ، وما يشتق منهما : وينعقد أيضا بلفظ الهبة بشرط أن يكون مقرونا بذكر الصداق ، « ولا ينعقد بغير هذه الألفاظ ، واستدلوا على صحة العقد بلفظ الهبة بآية * ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها ) * - 50 الأحزاب » . ( الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 36 طبعة 1948 ) . وقال الإمامية : يجب ان يكون الإيجاب بلفظ زوجت وأنكحت ، بصيغة الماضي ، ولا ينعقد الزواج بغيرها ، ولا بغير مادة الزواج والنكاح ، لأنهما يدلان على المقصود بدلالة الوضع ، ولأن صيغة الماضي تفيد الجزم ، وقد نص القرآن عليهما : « * ( فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها ) * - * ( أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ ) * » ، والأصالة بقاء التحريم في غير مورد الإجماع والاتفاق . وقالوا : يجوز في القبول « قبلت أو رضيت » بصيغة الماضي أيضا . وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : يشترط الفور في العقد ، وهو أن يقع القبول عقيب الإيجاب من غير فاصل . وقال الحنفية : لا يشترط الفور ، فلو أرسل رجل الى امرأة كتابا يخطبها فيه ، وهو غائب ، فأحضرت شهودا ، وقرأت عليهم الكتاب ، وقالت : زوجته نفسي يتم الزواج . ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 . مبحث شروط النكاح ، والأحوال الشخصية لمحمد محي الدين عبد الحميد ) . واتفقوا ان العقد يتم بغير العربية مع العجز عنها ، واختلفوا في صحته مع القدرة عليها ، قال الحنفية والمالكية والحنابلة : يصح . وعليه مذهب الإمامية . قال الإمامية والحنابلة والشافعية : لا يصح العقد بالكتابة . وقال الحنفية : يصح إذا لم يكن الخاطب والمخطوبة في مكان واحد. واتفقوا على ان الأخرس يكتفى منه بالإشارة الدالة على قصد الزواج صراحة إذا لم يحسن الكتابة . وان أحسنها فالأولى الجمع بينها وبين الإشارة . قال الحنابلة والحنفية : إذا اشترط الزوج والزوجة الخيار في فسخ العقد والرجوع عنه يصح العقد ، ويبطل الشرط)) ويمكنكم مراجعة الكتاب في تفاصيل اكثر بما يرتبط بالزواج تحياتي لكم ودمتم بحفظ الله ورعايته

4