وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الصفرة في أخريات الدورة الشهرية مع احتمال كونها دماً وإن لم تتيقن بذلك تعتبر استمراراً لدم الدورة ويترتب عليها حكم الحيض ما لم تتجاوز العشرة ، وإذا تجاوزتها فينكشف إنه لا يترتب عليها حكم الحيض ولا الإستحاضة ، فيجب عليها الغسل وقضاء الصلوات التي لم تأت بها بعد أيام عادتها ، نعم إن تيقنت أن الصفرة استمرار للدم فحينئذ تجعل العادة حيضاً والباقي استحاضة حتى تنقطع تماماً .