( 23 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

السلام عليكم هل يجوز للرجل الزواج بمن زنا بها زواجا دائما


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ١- لو زنى شخص بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدّة يشكل صحّة الزواج بها إلّا بعد توبتها. ٢- إذا زنى بذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط لزوماً، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة أو غيرها، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتّع بها، والمسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، والمكره على الزناء وغيره. ٣- إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً على الأحوط لزوماً، وأمّا الزناء بذات العدّة غير الرجعيّة - كعدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء شبهة - فلا يوجب حرمة المزنيّ بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدّتها إذا تابت.

1