في المسأله ٦٦٢ إذا أحدث الأنسان قبل التسليم بطلت الصلاه وإن كان عن عذر ٠
ولكن في منافيات الصلاة إذا أحدث قبل التسليم سهوا لم يضر بصحة الصلاه ٠
فلماذا هذا الأختلاف في الحكم ٠ فأن السهو يعتبر عذر ٠ فما رأي سماحتكم الموقره وجزاكم الله خير الجزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فرض المسألة في كلا الموردين هو: لو أنّ شخصاً نسي التسليم وبعد أن نسي التسليم فهو معتقداً بأنّه أتمّ صلاته فأتى بالمنافي نحكم بصحة صلاته، غاية الأمر في مسألة ٦٦٢ المنافي مطلقاً حيث قال ما نصّه: نعم إذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة ، كالقهقهة أو الأكل أو الكلام أو غير ذلك من المنافيات.
وأمّا في العبارة الموجودة المنافيات فإنّه: في معرض مبطلية خصوص الحدث المبطل للطهارة- أكبر كان الحدث كالجنابة أو مس الميت أو أصغر كخروج الريح- قبل التسليم، فإنّه إن نسي التسليم وأحدث فصلاته صحيحة حيث قال مُدّ ظِلّه مّا نصّه: نعم إذا وقع قبل السلام سهواً فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته.
حيث عبّر ( وقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته). وهو إشارة إلى مسألة ٦٦٢.
ومتعلّق النسيان في كلا الموردين هو نسيان التسليم.