مخالفة القسم
لقد اقسمت ان لا اخرج للعمل وخرجت وانا اعلم كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام واطعام عشرة مساكين ولا كن انا لأن عجزت من لاثنين ماذا افعل هل توجد طريقة آخرى وجزاكم الله خيرا الجزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القسم على ترك الامر الراجح عقلاً لا ينعقد ولا تترتب على مخالفته اثم ولا كفارة ، والعمل امر راجح فلا قيمة للقسم وليس عليك شيء . ملاحظة :- ان كفارة مخالفة القسم على تقديرها بعد انعقاده ليست هي الصيام لثلاثة ايام على نحو التخيير مع الاطعام والكسوة ، إنمّا هو الاطعام لعشرة مساكين لكل مسكين ثلاثة ارباع الكيلو والاحوط ان يكون من الحنطة او دقيقها او الكسوة وعند العجز منهما تنتقل الى الصيام لثلاثة ايام متتالية .