الشراب المتخذ من الشعير المسمّى بـ (الفقاع) حرام بلا اشكال، ونجس على الأحوط لزوماً وهو يوجب النشوة عادة لا السكر، والظاهر أن ذلك من جهة ضآلة نسبة الكحول فيه.
فان كان الشراب المذكور يصنّع خالياً من الكحول تماماً، وبالتالي لا يصدق عليه اسم (الفقاع) عرفاً فلا بأس به، وإلّا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه.
وأما الكتابة على المنتجات بأنها حلال، فلا عبرة بها ما لم يحصل الوثوق بها.