١- الاستحاضة القليلة: ما يكون الدم فيها قليلاً، بحيث يُلوِّث القطنة ولا يغمسها.
وحكمها وجوب الوضوء لكلِّ صلاة، فريضة كانت أو نافلة، وغَسْل ظاهر الفرج، إذا أصابه الدم، ولا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها.
٢- الاستحاضة المتوسّطة: ما يكون الدم فيها أكثر من القليلة، بأنْ يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.
وحكمها مضافاً إلى ما ذكر ـمن وجوب الوضوء لكلِّ صلاة وغَسْل ظاهر الفرج- الغُسْل مقدَّماً على الوضوء في كلِّ يوم مرَّة واحدة، ووجوب هذا الغُسْل مبنيٌّ على الاحتياط.
٣- الاستحاضة الكثيرة: ما يكون الدم فيها أكثر من المتوسّطة، بأنْ يغمس القنطة ويتجاوزها إلى الخرقة فيُلوِّثها .
وحكمها مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة والخرقة، التي عليها على الأحوط ـ ثلاثة أغسال في كلِّ يوم: غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشائين كذلك تجمع بينهما، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغُسل واحد، كالصبح والظهرين، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين، إلا أنَّه يجب عليها حينئذٍ الغُسْل لكل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
والأحوط وجوباً للمستحاضة أنْ تختبر حالها قبل الصلاة ـ ولو بإدخال قطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها قليلاً ثُمَّ إخراجها ـ لتعرف أنَّها من أيِّ الأقسام الثلاثة، وإذا صلَّت من دون اختبار ،بطلت صلاتها إلَّا إذا طابق عملُها، وظيفتها في أعمال المستحاضة، هذا فيما إذا تمكَّنت من الاختبار، وإلَّا تبني على أنَّها ليست بمتوسِّطة أو كثيرة، إلَّا إذا كانت مسبوقة بأحدها، فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.