١هل يجوز الزواج المؤقت او الدائم من امرأة مسيحية كاثوليكية غير ملتزمة بدينها. ولكن هذه المرأة هي على علاقة زوجية كاملة مع رجل آخر علما علما أنه من وجهة نظر الكنيسة و الدين المسيحي بأنهم غير متزوجين للبتة و لكن هما على علاقة زوجية كاملة. فهل يجوز الزواج المؤقت او الدائم منها. ارجو أن يكون الجواب تحديدا عن رأي السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله
٢هل يجوز التداول الإلكتروني على الإنترنت المتعارف عليه حاليا. و ما حكم الأرباح الكبيرة ألتي مثلا يجنيها الشخص من هذا العمل. أيضا على رأي السيد الحكيم..
حسب رأي السيد محمد سعيد الحكيم(قد)
١- اذا كانت بحسب شريعتها انها غير متزوجة فيجوز للمسلم ان يتزوج بها دواماً ومتعة على كراهة خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها
و إذا كان مرجع التعارف عندهم في عدم تدخل الاب في شؤون البنت إلى إيكال الأب أمر زواج ابنته إليها ، بحيث تكون مأذونة من قبله في أن تتزوج من شاءت ، صحَّ الزواج منها بلا حاجة إلى إذنه ، وكذا إذا كان التعارف المذكور مُبتنياً على القوانين الوضعية في البلاد بناء على ما هو الظاهر من أن مبنى دينهم على مضي القوانين عليهم ، وأما إذا ابتنى ذلك على عصيان البنت لأبيها وللقوانين فلا يجوز الزواج بها إلا بإذن الأب
هذا بشرط ان تقصد المتعة بمعناها الشرعي ، أما إذا كان ذلك منها محضُ لَقْلَقَةِ لسان ، ولم تقصد إلا الاستمتاع من دون أن تقصد الزوجية ، فلا يصحّ منها العقد ، سواءً أوقعته بالمباشرة أو مع التوكيل .
٢- بأس بإجراء المعاملات عبر الشبكة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية ، كالبطاقة بأنواعها ، ونظائر ذلك إذا تمَّت بقية شروطها ، لكفاية الاتصال المذكور في صدق العقد والمعاملة ، فيشمله عموم نفوذ العقود ، ونفوذ المعاملة التي تحصل من طريقه .
نعم ، يشكل الاكتفاء به في إجراء عقد النكاح ، لاشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين فيه ، بحيث يكون القبول مبنياً على الإيجاب ومرتبطاً به ، حيث قد لا يتحقق عبر الشبكة المذكورة كما في البريد الإلكتروني ، أما إذا كان حواراً مباشراً نظير المكالمة الهاتفية بين الطرفين صحَّ عقد النكاح .