السلام عليكم
وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين ويجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال في غير يوم الجمعة إذا كان له عذر - ولو عرفيّ - من الإتيان بهما بعد الزوال، وأمّا نافلة يوم الجمعة - وهي عشرون ركعة - فالأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال وركعتين عنده.