عليكم السلام
لا يحكم على الدم انه من النفاس مع عدم صدق الولاده عرفا، وعليه فان كانت طاهرة لاينزل عليها دم قبل الاسقاط فيكون حكم الدم حيض اذا استمر الدم ثلاثة ايام او اكثر ولو بباطن الفرج ولم يتجاوز العشرة، فان تجاوز العشرة تاخذ بمقدار عادتها والباقي استحاضة