سلام عليكم ورحمة الله
طلقت زوجتي مرتان، في المرة الأولى كان الشهود يزنون وأنا على يقين من ذلك، فما حكم الطلاق؟
المرة الثانية كنت قد جامعت زوجتي من الدبر في فترة الحيض وعندما طهرت من الحيض قمت بتطليقها، هل يصح الطلاق أم تحتاج طهر آخر؟
وعليكم السلام..
إذا كان الشهود فاقدين للعدالة، فالطلاق باطل، و ارتكاب الزنا من الكبائر وتوجب الفسق.
وعليه يُحكم ببطلان الطلاق.
أما الحالة الثانية.. فهذا نص المسألة في منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله :
مسألة 494: إذا واقعها في حال الحيض عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بد من ايقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.