كيف تصح المعاوضات التي تجري على الامور الاعتبارية كتراخيص المحلات التجارية وحقوق الطبع والنشر وغيرها مما يكتسب ماليته من جهة الاعتبار فقط؟ وتحت اي باب من ابواب المعاملات الشرعية تندرج؟
اذا كان في موردها حق شرعي قابل للاسقاط او النقل الى الآخرين امكن التوصل الى ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، واما مع كون الحق قانونياً ـ اي بحسب القوانين المرعية في البلد ـ من دون ان يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصل الى المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة او الاذن في الاستفادة من بطاقة معينة ونحو ذلك.