السيِّد السيستانيّ: إذا هجر زوجته هَجْراً كُلِّيَّاً، فصارت كالمعلَّقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلَّقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيُلْزِم الزوج بأحد أمرين: إمَّا العدول عن هجرها وعن جعلها كالمعلّقة، وإمَّا تسريحها لتتمكّن من الزواج من رجل آخر، فإذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم -بعد استنفاد كلّ الوسائل المشروعة لإجباره حتّى الحبس لو أمكن الحاكمُ حبسَه- أنْ يطلّقها بطلبها ذلك، ويقع الطلاق بائناً أو رجعيّاً حسب اختلاف الموارد، ولا فرق في حكم هجران الزوج لزوجته بين حالة بذل الزوج نفقتها وعدم بذله.
السيِّد محمد الصدر: الأحوط وجوباً عدم هجر الزوجة، أكثر من أربعة أشهر بمعنى وجوب مواقعتها خلال هذه المدَّة.