إذا كانت الصلاة مستحبَّة فيجوز الإتيان بها من جلوس، وإذا كانت الصلاة واجبة فالأحوط وجوباً عدم فراغ ذمَّة الميِّت بذلك، وإذا كانت إجارة فلا يجزي الإتيان بها من جلوس، ويجب أنْ ينتظر الأجير إلى أنْ يتمكَّن من الإتيان بها من قيام، ولو لم يتمكَّن من الإتيان بها عن قيام انفسخت الإجارة.