( 25 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

السلام عليكم فتاة بالغه رشيده بكر عمرها ٢٥ مستقله عن والدها في شؤون حياتها تماما ومالكه لأمرها هل يجوز لها الزواج المنقطع (المؤقت) من شخص لديه ظروف تمنعه من الزواج الدائم علما ان ابوها تركها منذ ولادتها ومعتزل التدخل في شؤون حياتها ولايسأل عنها والوصول له مستحيل ولايوجد تواصل معه واعتزل التدخل في امر زواجها مطلقا وغير مسؤول عنها بأي شكل من الاشكال ولاتعلم بمكانه اذا ارادت استئذانه لغيابه (فقدانه) وجدها متوفي فهل يحق لها الزواج ام فقط استمتاع بدون ادخال (مقلده السيد السيستاني)


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم لا ولاية للأب ولا الجدّ للأب على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً، وأمّا إذا كانت بِكراً فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدّها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها، وهل لها أن تتزوّج من دون إذن أحدهما؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. وأمّا إذا كانت غير مستقلّة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوّج من دون إذن أبيها أو جدّها لأبيها، وهل لأبيها أو جدّها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. ولا فرق فيما تقدّم من اشتراط إذن الوليّ في زواج الباكرة الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد. ويسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى ىفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّنݥݥ من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أحدهما. هذا في الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها. إذن الاب في زواج البنت في الدول الخارجية إذا كان ما ذُكر في السؤال بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد ، أو أنه اعتزل التدخل في شؤون زواجها ، جاز لها ذلك ، وإلاّ لم يجز على الأحوط وجوبا.

1