( 20 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

السلام عليكم انه احب شخص وهو مايعرف صار اكثر من خمس سنوات ومراقبته عن بعد وهذا الشخص جيراني وكنت اتمنى انو يحبني مثل ما احبه ..قبل اسبوع وعن طريق الصدفه دزلي طلب عن طريق الانترنيت و وافقت على الطلب وراسلني ورديت على رسالته على كد ماكنت فرحانه بيه ... وسولفت الصار وياي لصديقتي كالت المراسله الي دا تصير بينكم حرام شرعاا لازم تبطلين تحجين وياه .. انه بطلت احجي وياه لان حرام بس ماكدر لان احبه وهذا الشي من الامور الوجدانيه رجعت كلت لصديقتي ماكدر جاي اتاذه كالت نزلي تطبيق المجيب وسالي وهم ينطونج الجواب لحل مشكلتج .. ان شاءالله تساعدوني


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبية أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق . ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها او أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلاءً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها ، وكذلك الحال في الابن بالنسبة الى أبيه، وإذا توقّف رفع الإشكال على إطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر . وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : ( يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون اللهً ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون ). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما امر الله تعالى به ، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.

1