بول الرضيع أو الرضيعة نجس، ويمكن تطهير الفراش أو الملابس أو السجاد وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيراً لم يُغذَّ بغير الحليب إلا نادراً، وذلك بصبِّ الماء القليل أو الكثير مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول، من دون حاجة إلى إخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك.
أمّا إذا كان الرضيع أو الرضيعة يُغذَّ بالحليب والغذاء معا، فحكمه حكم بول غير الرضيع، ويمكن تطهير الثوب المتنجس ببوله، وذلك بصبّ الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أُخرج الماء بعصر ونحوه، ثم تعاد العملية مرة ثانية فيطهر.
ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوباً إذا لم يكن فيها عين البول، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى.
أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا بدّ من غسله مرتين كذلك، ولكن من دون حاجة الى إخراج الماء منه بعصر ونحوه، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غُسل بماء الكر.