العادة السرية
١- بنت غير متزوجة بعض الأحيان تمارس العادة السرية، ما حكم السائل الخارج منها من دون حصول الرعشة الجنسية؟ ٢-هل يجب الغسل لو حصلت الرعشة الجنسية من دون خروج السائل؟ ٣-ما حكم السائل الخارج بسبب التفكير بما يثير الشهوة ؟
يحرم الاستمناء وممارسة العادة السرية، وهو من الكبائر وعليها التوبة والندم والاستغفار. أمّا السائل الخارج من قُبُل المرأة سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، إذا كان كثيراً يلوث الملابس الداخلية بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً، فإن كان مع شدة التهيج الجنسي وبلوغ الذروة، وما يعبر عنه بالرعشة الجنسية، فهو بحكم المني (أي نجس وموجب لغسل الجنابة)، بل وكذا إذا لم تبلغ الذروة على الأحوط وجوباً . وأمّا السائل الخارج بغير شهوة أو البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج، ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة، فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة، وكذلك الحكم إذا شك في أصل خروج الرطوبة أو كونها بهذا الحد، فلا يجب التطهير ولا يوجب بطلان الغسل أو الوضوء، ولا يجب الفحص مع الشك، وتعدي السائل الخارج إلى بعض الثياب لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة.