يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً إلّا إذا أُكره على الحلق أو اضطرّ إليه لعلاج أو نحوه، أو خاف الضرر على تقدير تركه، أو كان تركه حرجياً بالنسبة إليه كما إذا كان يوجب سخريّة ومهانة شديدة لا يتحمّلها، ففي هذه الموارد يجوز الحلق وتحلّ الأجرة عليه.