تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها واجباً أو مستحبّاً، ولا تنعقد فيما إذا كان متعلّقها فعل حرام أو مكروه، وأمّا إذا كان متعلّقها مباحاً متساوي الطرفين في نظر الشرع فإن ترجّح فعله على تركه أو العكس بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة الدنيويّة فلا إشكال في انعقادها فيما إذا تعلّقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها فيما إذا تعلّقت بطرفه المرجوح.
فإذا انعقدت اليمين الشرعي، وجب عليه الوفاء بها وحرمت عليه مخالفتها ووجبت الكفّارة بحنثها، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً.
وكفّارة حنث اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متواليات.