السلام عليكم
في مسائل اللواط ابعدنا الله واياكم إذا كان اللائط بالغ والملوط به غير بالغ:
١- هل يصح الزواج بأخت الملوط به إذا كان البالغ لم يعرف اوقب ام لم يوقب به والاحتمال الكبير لم يوقب
٢-هل معنى اوقب ادخله في فتحه الدبر إم تعنون بأوقب يعني اي مكان وضع قضيبه به في مؤخرة الملوط به
وعليكم السلام
إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا، أم الملوط وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته، ولا فرق في ذلك بين النسبيات منهن والرضاعيات.
أما إذا شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم، وكذا لو ظنَّ بتحقّقه.
أوقب: أي أدخل بعض الحشفة في الدبر ولو قليلاً.