يعرف الجواب مما يلي..
(مسألة 123): إذا خيف الضلال من نكاح المخالف أو المخالفة حرم ولم يبطل.
(مسألة 122): الافضل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة، ولا بأس أن يتزوج المستضعفة، ويكره له تزويج المخالفة غير المستضعفة. كما يكره تزويج المؤمنة من المستضعف، وأشد منه تزويجها من المخالف غير المستضعف. والأحوط وجوباً عدم نكاح الناصبي والناصبية.
والعقد عبارة عن الايجاب من أحد الطرفين والقبول من الآخر بأي وجه وقعا، وذلك يكون
تارة: بالايجاب من المرأة والقبول من الرجل بأن تقول : زوجتك نفسي بمهر كذا، فيقول : نعم أو رضيت أو قبلت.
واُخرى: بالايجاب من الرجل والقبول من المرأة بأن يقول : تزوجتك بمهر كذا فتقول : نعم، أو نحو ذلك.