إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه وهل عليه كفارة في الحالات التالية : ١ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع إليها بعد الالتفات تسامحاً وإهمالاً ؟ ٢ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد الالتفات لفوات الأوان ؟ ٣ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد الالتفات قبل الزوال ؟ ٤ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع إليها حتى فات الأوان ؟ ٥ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع إليها قبل الزوال ؟ ٦ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع أدركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء ؟
١ ـ كان الواجب عليه الرجوع وأن لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على الأحوط . ٢ ـ لا شيء عليه ولكن لا يفوت (الأوان) بحلول الظهر لأن الممنوع على الحاج أن ينفر قبل الزوال ولا يجب أن يكون في منى قبل الزوال . ٣ ـ لا شيء عليه . ٤ ـ يأثم بذلك ولكن لا كفارة عليه . ٥ ـ لا شيء عليه . ٦ ـ يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر .